الحطاب الرعيني
178
مواهب الجليل
ثم يزكي ربحه يوم بيع سلعته ، وأما بقية الصور فالجاري على المذهب أنه إنما يزكي إحدى وعشرين لأنه لما اشترى بأحدهما قبل الآخر يقدر وجود ربحه معه يوم الشراء . والفرض أن فيه وفي ربحه النصاب فيضم له الدينار الآخر ويزكي عن إحدى وعشرين ، ويصير ربح الثاني ربح مال وجبت فيه الزكاة فلا يزكي عنه . فهذا هو الجاري على مذهب ابن القاسم في الصور الباقية وهي ست ، وقد صرح بذلك ابن عرفة فيها واعترض إطلاق ابن الحاجب وكلام ابن بشير وكلام ابن شاس في بعضها . وما ذكره ابن عرفة أصله في ابن يونس والنوادر وهو الظاهر الذي لا شك فيه لمن تأمل وأنصف والله الموفق . تنبيه : لو كان الأصل مع ربحه دون النصاب ضم للثاني مع ربحه وزكى الجميع يوم